مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
68
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تزويج أوّلًا - التعريف : لغةً : التزويج تفعيل من زوج ، وهو أصل يدلّ على مقارنة شيء لشيء « 1 » ، ثمّ شاع استعماله في اقتران الرجل بالمرأة « 2 » . يقال : زوّج فلاناً امرأة ، أي جعله يتزوّجها وقرنه بها « 3 » ، فيتعدّى بنفسه إلى اثنين ، كما يجوز تعديته للمفعول الثاني بالباء ، فيقال : زوّجته بامرأة فتزوّج بها « 4 » . وجاء في التنزيل : « وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ » « 5 » ، أي قرنّاهم بهنّ « 6 » . والزواج - بالفتح - : يجعل اسماً من زوج ، ويجوز الكسر من المفاعلة كالنكاح « 7 » . اصطلاحاً : يستعمل في الفقه بالمعنى الشائع وهو اقتران الرجل بالمرأة ، والمعبّر عنه بالنكاح والزواج ، وغالباً ما يرد بمعنى تولّي المرء عقد نكاح غيره . ثانياً - الحكم التكليفي : حثّت الشريعة المقدّسة على التزويج وأكّدت عليه ، قال اللَّه سبحانه وتعالى : « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ » « 8 » ، فقد أمر سبحانه عباده بأن يزوّجوا من لا زوجة له ، ووعد بأن يوسّع عند التزويج من فضله الواسع ، وهذا وعد إلهي ، ولا يخلف اللَّه وعده .
--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 35 . ( 2 ) انظر : معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي : 298 . ( 3 ) المعجم الوسيط 1 : 405 . ( 4 ) المصباح المنير : 259 . ( 5 ) الدخان : 54 . ( 6 ) المفردات : 385 . ( 7 ) المصباح المنير : 259 . ( 8 ) النور : 32 .